المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر وزكاة المال هاااااااام جدا جدا


أبو مصعب
09-24-2008, 03:59 AM
زكاة الفطر وزكاة المال منقوله من موقع الشيخ نشأت أحمد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين



زكاة الفطر وزكاة المال منقوله من موقع الشيخ نشأت أحمد
--------------------------------------------------------------------------------



اقتربت نهاية شهر البركة والخير وكثيراّ من الأمور والأحكام الخاصة بالصيام والحمد لله قد وضحت ويبقى التعريف بزكاة الفطر ومقدارها
وسنحاول جعل الموضوع شاملا يغنى عن الأسئلة لإنشغالى في سبيل الله في العشر الأواخر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال


<<<<<<<<<<<<<<<<
• عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ( أي صلاة العيد) .رواه البخاري


فوجوبها على رب الأسرة ومن يعولهم حتى الرضع ..وقد يقوم الأب بإخراجها عن ابنة المتزوج ..أو ابنته المتزوجة.. فلا بأس.. فهو راع وإن تزوجوا ..والعكس ممكن


وممكن أن تؤدى عن الأخوات إن وجب على الأخ الإنفاق .


• ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .(فتوى الشيخ بن باز رحمه الله)


• وقال أبن عباس رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين
( رواه أبو داود بسند جيد)


• فزكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين وكل من لايكفية ما عنده... أو مدخوله لا يغطى احتياجاته..فتجوز إخراجها له
وممكن إعطائها مجمعة أو موزعة على أكثر من واحد


• وقال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته


• ومن هذا يتبين أن زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا . فالنقود فيها خطر (سوء الإنفاق).. ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور العلماء .
• والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم



• وللذين يعيشون فى الخارج أو في مجتمعات غير إسلامية ،إن لم يكن هناك من يستحقها.. فمكن إخراجها فى البلد الأم بأن يبعث للأهل فى البلد الأم ليخرجوها على الفقراء هناك ولا بأس .


• يفضل إخراجها من جنس قوت أهل البلد التي توزع فيه والآتي بيان الأصناف المختلفة ومقدارها بالكيلوجرام لأن الصاع مكيال ويختلف الوزن حسب النوع فالتمر مثلا يأخذ حيز أكبر من الأرز ولذلك وزنه أقل .



• وأن يتخير الجيد من الأصناف لقول الحق سبحانه وتعالى :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }
البقرة 267



بيان الزكاة الشرعية
الصنف وزن الصاع عن الفرد الواحد




أرز 300ر2 كيلوجرام



دقيق 250ر2 كيلوجرام




فول 100ر2 كيلوجرام



تمر 500ر1 كيلوجرام



عدس 000ر2 كيلوجرام



فاصوليا 300ر2 كيلوجرام



لوبيا 000ر2 كيلوجرام



زبيب 600ر1 كيلوجرام


وطبعا الدقيق سواء شعير أو قمح تجزيء
وكثير من الناس يستفيد من حلول مناسبتين طيبتين فى هذا الشهر المبارك لإخراج زكاة المال ومساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا ..
وإسعادهم فى يوم العيد ..


ونبدأ بمن يستحقون الزكاة
( زكاة المال)


وقد تولَّى الله تعالى بيانهم بنفسه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَـاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَـامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
{سورة التوبة 60}.


فهؤلاء ثمانية أصناف:


الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف كفايته من مدخوله فهو فقير


الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن يحتاجون ليكملوا الشهر ..وإن كان هناك مدخول آخر يكفى فلا يستحقون لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».


الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها، وتصريفها إلى مستحقيها، وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء.


الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، فيكونوا دُعاة للإسلام وقدوة صالحة وهذه غير موجودة حاليا فقد أعز الله الإسلام بأهله


الخامس: الرِّقاب، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفكُّ الأسرى من المسلمين.بفديتهم


السادس: الغارمون، وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطَون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت، فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته، إلا أن عليه ديناً لا يستطيع وفاءه، فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة.بمعنى لا يستفيد من إخراجها ..فهذا مال الله
واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً أو ولداً، فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه، والصحيح الجواز.(الشيخ بن عثيمين رحمه الله)
ويجوز إعطاء الزكاة لصاحب الحق أو الدائن مباشرة إذا خشي من عدم وفاء المدين بدينه إن أعطى المال


السابع: في سبيل الله، ينقسم الى
1-الجهاد.. وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون فى سبيل الله ما يكفى نفقتهم وشراء السلاح لهم وتقويتهم على الجهاد
2- العلم الشرعي،فطالبه فى سبيل الله كذلك.. فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم إلا أن يكون غنيا ويستطيع الإنفاق على ذلك من ماله الخاص


الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر فلا يملك مال للتكملة فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده.


فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله ـ تعالى ـ في كتابه ولا يجوز الخروج عن هؤلاء الأصناف المبينة من رب العالمين فلا يجوز مثلا بناء المساجد منها أو شق الطرق أو بناء المدارس .. فتلك لها مصارف الصدقة المطلقة
وزكاة المال لا تستحق إلا إذا جاوز المال المملوك لصاحبه النصاب
( وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب )
ويحول عليه عام كامل فإذا اعتاد إخراج زكاة المال فى آخر رمضان فلا بد أن يحسب ما عندة فى العيد ويمر عليه عام كامل ( هجري) دون نقصان ويخرج عنه زكاته وهى ربع العشر ( 5ر2%) من إجمالي المبلغ ..


وكيفية حساب النصاب :


أن نحسب كم يساوى جرام الذهب السائد فى المغرب أو أى بلد دون إدراج الدمغات أو مصاريف إضافية عليه ..ثم نضرب الناتج فى 85 فيعطينا بالدرهم أو قيمة العملة المستخدمة.. قيمة النصاب فنضربه فى 5ر2% والناتج هو مقدار الزكاة وتصرف فى الأصناف السابق ذكرها


وقد توزع كلها على صنف واحد أو عدة أصناف فمثلا ممكن أعطاء مساكين وغارمين ...أو فقراء وطلبة علم ..وهكذا


والأفضل أن يعطى من المال مبلغ يكفى حاجة المحتاج ..ويغنيه عن السؤال والحاجة مدة أطول ..ونلاحظ أن الأقربون أولى بالمعروف فإن كان فى الأهل من ينطبق عليه أي من البنود الثمانية فهو أولى على ألا يكون من ضمن من ينفق عليهم ..إلا فى الغارمين فقد أجازها بعض العلماء للأب والابن ..برا بالأرحام
نسأل الله العظيم أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال ويجعلنا من عتقائة من النار وأن تكون صدقاتنا وأعمالنا خالصة لوجة الله لا نشرك معه أحد ..نبتغى مرضاته سبحانه ..وطاعة لأوامره ..وطمعا فى جنته ...وخوفا من عذابه ..
اللهم لا نفاق ولا رياء ولا سمعة ..بل وجهك الكريم فيما أسررنا وما أجبرنا على إعلانه ..أنت ولينا فثبت أقدامنا على الخيرات وقلوبنا على الطاعات .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


منقول عن الشيخ نشات جزاه الله عنا كل خير

أضافة وهذا الكلام من عندى مما فهمته من العلماء لتبيان بعض الاشكالات التى فى زكاة الفطر

اولا يجب عليك اخراج الزكاة بقولاّ كما اخبر النى صلى الله عليه وسلم

وقد اجاز بعض العلماء اخراجها نقودا
وانا مما فهمته من علمائنا الكرام
الافضل ان نخرجها طعاما كما قال النبى صلى الله عليه وسلم
لانه تسمى زكاه فطر
اى انها زكاة طعام

وهناك رأى ان توكل من تثق فيهم وتعطى له نقودا
ويشترى بها طعاما من زيت وسمنه وبعض الطعام كاللحم وهكذا

فأرجو التنبيه على ذلك
ثانيا
اختلاف البقول واشكالها
كالارز والدقيق والزبيب
فلهذا له تفسيران عند علمائنا
التفسير الاول
لان للبلدان فى شتى الكرة الارضيه
انواع من البقول متوفرة به وانواع اخرى لا توجد
فلهذا تنوعت اشكال البقول واشكال تخريجها

التفسير الثانى وهذا ما رجحه جمهور العلماء
واميل انا اليه
ان تنوع مختلف البقول والاكل
له تفسير واضح جدا
ان البقول والاكل
لهم اسعار مختلفة
فلذلك
ان علة الاغلى والارخص تبين
ان كل فئات المسلمين وايضا فقرائها يجب عليهم اخراج الزكاة على انفسهم ومن يعولهم
فالفقير مثلا يمكن ان يخرج زكاته ارزا
والمتوسط الدخل مكطن يخرج زكاته اغلى شويه
مثلا يخرجها فول

والاعلى دخلا يخرج زكاته مثلا فاصوليا او لوبيا

والاعلى دخلا مما يسبقوهيخرجها تمرا

والطبقة الاغنى يخرجهازبيبا او عدساّ

فلهذا تنوعت انواع الاخراج من البقول والاكل
والله أعلى واعلم

ام يوسف
09-24-2008, 04:25 AM
السلام عليكم

بارك الله فيك

موضوع متميز حفظك الله ورعاك

بو ناصر
09-24-2008, 10:09 AM
جزاك الله خير الجزاء
موضوع قيم وفي وقته المناسب







اولا يجب عليك اخراج الزكاة بقولاّ كما اخبر النى صلى الله عليه وسلم


هل قصدت يا أخي بالبقول أي البقوليات المعروفة كالفول والعدس وغيرها

فهذه لا يدخل الزبيب والتمر تحت مسماها

ثم هل يدخل اللحم والسمن تحتها أيضا




وهناك رأى ان توكل من تثق فيهم وتعطى له نقودا
ويشترى بها طعاما من زيت وسمنه وبعض الطعام كاللحم وهكذا



أخي الفاضل من الصعب إخراج هذه الأنواع للغالبية من الناس لأنهم وبكل بساطة لا يعرفون مقدار وزن الصاع النبوي منها هل لك أن ترشدنا بارك الله فيك


فلهذا تنوعت انواع الاخراج من البقول والاكل



إن هذا التنوع وكما أشرت لهو من سماحة هذا الدين ويسره وبركته
فلو كانت من صنف واحد لعسر على الكثير إخراجها ولكان هذا الصنف عرضة لأحتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار خصوصا في وقت اخراجها
فالحمد لله الذي لم يجعلها علينا كبقرة بني إسرائيل والتي اشتروها بوزنها ذهبا أو بملئ جلدها ذهبا


بارك الله بك على هذا الطرح الرائع

أبو فاطمة
09-24-2008, 12:30 PM
جزاكم الله خير علي الموضوع والوقت المناسب له

أبو مصعب
09-25-2008, 07:55 AM
السلام عليكم

بارك الله فيك

موضوع متميز حفظك الله ورعاك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اعزكى الله أختى فى الله ام يوسف

اما عن الموضوع فهذا من فضل ربى

ابو سلطان
09-25-2008, 10:10 PM
بارك الله فيك اخي ابو مصعب ,,,

موضوع متميز !

لكن هل من الافضل اخراها لذي القربى من المساكين ؟!!

طيور الجنه
09-26-2008, 01:59 AM
مشكووور اخوي

والله يعطيك العافيه

وجزاك الله خيرا

عبد الله الموحد
09-26-2008, 03:48 AM
جزاكم الله خيرا

أبو مصعب
09-28-2008, 08:49 AM
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث

بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

اللهم بارك لنا في رمضان وتقبله منا وبلغنا ليلة القدر ....


نقلا عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله - مجلة البحوث الإسلامية العدد 17(صفحة 79-80)

http://www.albetaqa.com/cards/data/media/74/zakag-fetr0004.jpg

http://www.albetaqa.com/cards/data/media/74/zakag-fetr0001.jpg

مهندس الصفقات
10-01-2008, 01:02 PM
جزاك الله الف خير